وهبة الزحيلي

114

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج

بوله » ولا يعذب إلا على ترك واجب . وقال أبو حنيفة : تجب إزالة النجاسة إذا زادت على قدر الدرهم البغلي « 1 » - يريد الكبير الذي هو على هيئة المثقال - قياسا على فم المخرج المعتاد الذي عفي عنه . ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلّدين وهو أحد قولي مالك . وأجاز جماعة من الصحابة ( علي وأبو مسعود والبراء وأنس وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث ) المسح على الجوربين . ويؤخذ من آية وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ما يأتي : 1 - وجوب تذكر نعم اللّه التي يتمتع بها الإنسان . 2 - وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق التي يؤدي تنفيذها إلى خير الجماعة . 3 - وجوب تقوى اللّه فيما أمر به ونهى عنه . والمراد من الآية : هو العهد والميثاق الذي جرى للصحابة مع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم على السمع والطاعة في المنشط والمكره ، إذ قالوا : سمعنا وأطعنا ، كما جرى في ليلة العقبة وتحت الشجرة . 4 - الإسلام دين اليسر والسماحة ؛ لأنه قائم بنص القرآن على مبدأ رفع الحرج .

--> ( 1 ) ذكر الدميري ضربا من النقود يقال لها البغلية .